237

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Penyiasat

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Genre-genre

غيرها، كأهل الزوايا والمدارس والترب (١)، والصواب عدم استحبابه في حقهم، وبقوله: (في فرض) من الأذان للنفل فإنه غير مشروع فيه، وبقوله: (وقتي) من الفائتة فإن الأذان يزيدها تفويتًا، بل ذكر اللخمي أنه مكروه (٢). قوله: (وَلَوْ جُمُعَةً) إشارة لما حكاه اللخمي وغيره أنه سنة أو واجب (٣)، واختار هو، وابن عبد السلام (٤) الوجوب (٥). قوله: (وَهُوَ مُثَنًّى وَلَوْ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) يريد أن الأذان مثنى التكبير لما ورد أنه ﵇ عَلَّم أبا محذورة الأذان كذلك (٦)، وقوله: (ولو الصلاة خير من النوم) هو المشهور، وقال ابن وهب: يقولها مرة واحدة (٧)، واختلف هل هي مشروعة في زمنه (٨) ﵇ أو في زمن (٩) عمر؟ قوله: (مُرَجَّعُ الشَّهَادَتَيْنِ (١٠» مثله في أذان أبي (١١) محذورة الذي علمه له ﵇. قوله: (بِأَرْفعَ مِنْ صَوْتهِ أَولًا) هكذا في الحديث، وهو مذهب المدونة، قال فيها: ويكون صوته في ترجيع الشهادتين أرفع من الأول (١٢). قال سند: وهو يقتضي الإسماع

(١) قوله: (كأهل الزوايا والمدارس والترب) يقابله في (ن ٢): (كأهل المداريس والزوايا والتراب). (٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٤٧ و٢٤٨. (٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٤٦. (٤) قوله: (واختار هو، وابن عبد السلام) يقابله في (ن): (واختار محمد بن عبد السلام). (٥) انظر: التوضيح: ١/ ٢٩١. (٦) أخرجه، مسلم: ١/ ٢٨٧، في باب صفة الأذان، من كتاب الصلاة، برقم: ٣٧٩، وأبو داود: ١/ ١٩٥، في باب كيف الأذان، من كتاب الصلاة، برقم: ٥٠٠، والترمذي: ١/ ٣٦٧، في باب ما جاء في الترجيع في الأذان، من أبواب الصلاة، برقم: ١٩٢، والنسائي: ٢/ ٤، في باب كيف الأذان، من كتاب الأذان، برقم: ٦٣١، وابن ماجه: ١/ ٢٣٥، في باب الترجيع في الأذان، من كتاب الأذان، برقم: ٧٠٩. (٧) انظر: المدونة: ١/ ١٥٧. (٨) في (ن) و(ن ٢): (زمانه). (٩) في (ن ٢): (زمان). (١٠) في (ز ١): (الشهادة). (١١) قوله: (أبي) ساقط من (ن). (١٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٧.

1 / 239