192

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Penyiasat

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Genre-genre

بذلك على أنه لا يتيمم للفضائل والنوافل من باب الأولى. قوله: (إِنْ عَدِمُوا مَاءً كَافِيًا أَوْ خَافُوا بِاسْتِعْمالِهِ مَرَضًا، أَوْ زِيادَتَهُ أَوْ تَأَخُّرَ بُرْءٍ أَوْ عَطَشَ مُحْتَرَمٍ (١) مَعَهُ) يريد أن التيمم للمريض والمسافر والحاضر مشروط بأحد أمرين: الأول: عدم ما يكفيهم من الماء لطهارتهم، وأحوى إذا عدموا الماء جملة. الثاني: الخوف على النفس بسبب استعمال الماء من حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء أو عطش من له حرمة ممن (٢) معه كالآدمي والدابة، واحترز به من نحو الكلب والخنزير (٣)، فإنه لا يدع الماء لأجلهما بل يقتلهما ويستعمله (٤). قوله: (أَوْ بِطَلَبِهِ تَلَفَ مَالٍ) هو معطوف على قوله: (إن خافوا بِاستعماله) أي: وكذلك يباح لهم التيمم إذا خافوا بطلب الماء تلف مال (٥) من (٦) لصوص ونحوها، وهذا هو الأصح، وقيل: لا يتيمم ويطلب الماء (٧)، واستبعده ابن بشير (٨). قوله: (أَو خُرُوجَ وَقْتٍ) أي: وكذلك يباح لهؤلاء التيمم إذا خافوا من خروج وقت الصلاة إن تشاغلوا بطلب الماء وهذا هو المشهور، وقيل: الحاضر يطلب الماء وإن خرج الوقت. قوله: (كَعَدَمِ مُنَاوِلٍ أَوْ آلَةٍ) أي: خافوا خروجه إما بسبب عدم (٩) من يناول الماء كما في حق المريض، أو لعدم آلة يرفع بها الماء من البئر ونحوها. (المتن) وَهَلْ إِنْ خَافَ فَوَاتَهُ بِاسْتِعْمَالِهِ؟ خِلافٌ. وَجَازَ جَنَازَةٌ، وَسُنَّةٌ، وَمَسُّ مُصْحَفٍ، وَقِرَاءَةٌ، وَطَوَافٌ وَرَكْعَتَاهُ، بِتَيَمُّمِ فَرضٍ، أَوْ نَفْلٍ إِنْ تَأَخَّرَتْ. لا فَرْضٌ آخَرُ وَإِنْ

(١) قوله: (أَوْ خَافُوا بِاسْتِعْمَالِهِ مَرَضًا، أَوْ زِيَادَتَهُ أَوْ تَأَخُّرَ بُرْءٍ أَوْ عَطَشَ مُحْتَرَمٍ) يقابله في (ن): (إلى قوله). (٢) قوله: (ممن) زيادة من (س) و(ن). (٣) زاد في (س): (ونحوهما). (٤) قوله: (بل يقتلهما ويستعمله) يقابله في (ن ٢): (بل يستعمله ولو أدى إلى قتله). (٥) قوله: (هو معطوف على قوله: "إِنْ خَافُوا بِاسْتِعْمَالِهِ" أي: وكذلك يباح لهم التيمم إذا خافوا بطلب الماء تلف مال) زيادة من (ن) و(ن ٢). (٦) في (ن): (يريد من). (٧) قوله: (الماء) زيادة من (ن ٢). (٨) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٨٩. (٩) في (ن ٢): (عذر).

1 / 194