Tahbir Mukhtasar

Al-Damiri d. 805 AH
157

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Penyiasat

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Genre-genre

أيضًا (١) لليمنى، وكذلك في طهوره (٢) وتنعله وترجله ونحوه (٣). قوله: (وَالْمنْزِلُ يُمْنَاهُ بِهِما) أي: يقدم اليمنى في الدخول إليه والخروج منه. قوله: (وَجَازَ بِمَنْزِلٍ وَطْءٌ وَبَوْلٌ مُسْتَقْبِلَ قِبْلَةٍ وَمُسْتَدْبِرًا) المشهور في الوطء ما ذكر، نص عليه غير واحد من الأشياخ، وقيل: بجوازه مطلقًا؛ أي: في المنزل وغيره، وهما تأويلان على المدونة (٤)، وعند (٥) ابن حبيب: لا يجوز ذلك في صحراء ولا بنيان، واختلف عنه بالمنع والكراهة (٦). وأما جواز البول بالمنزل مستقبلًا ومستدبرًا فَلِما (٧) قال في المدونة: ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول (٨)، أو غائط، أو مجامعة إلا في الفلوات، وأما في (٩) المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا، وإن كانت تلي (١٠) القبلة (١١)، وظاهره جواز ذلك في الكنيف وإن لم تكن مشقة، وقاله اللخمي (١٢) وابن رشد (١٣) وعياض وسند (١٤)، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ لم يُلْجَأْ). وفي الواضحة: إنما يجوز مع المشقة، وظاهره أيضًا الجواز في السطوح وإن لم يكن ثم (١٥) ساتر، وعليه حملها عبد الحق، وقال أبو الحسن الصغير: هو محمول على الساتر (١٦). وإليه أشار بقوله:

(١) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن). (٢) في (ن): (طهره). (٣) قوله: (ونحوه) ساقط من (ن). (٤) انظر: المدونة: ١/ ١١٧. (٥) في (س) و(ن) و(ن ٢): (عن). (٦) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٣٩، والتوضيح، لخليل: ١/ ١٣٣. (٧) في (ن): (فكما). (٨) في (ن ٢): (ببول). (٩) قوله: (في) ساقط من (ن). (١٠) في (س): (على). (١١) انظر: المدونة: ١/ ١١٧. (١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٤. (١٣) انظرة المقدمات الممهدات: ١/ ٢٣ و٢٤. (١٤) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٣١. (١٥) قوله: (ثم) زيادة من (س). (١٦) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٣١.

1 / 159