Tahbir Mukhtasar

Al-Damiri d. 805 AH
119

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Penyiasat

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Genre-genre

قال: (١) ولا يجوز الشرب فيهما. قوله: (وَاقْتِنَاؤُهُ وإنْ لاِمْرَأَةٍ) (٢) هذا هو الأصح؛ لأن ذلك ذريعة إلى استعماله، وقيل: يجوز اقتناؤه للتجمل، واختاره الباجي، وقال: لو لم يجز الاقتناء لفسخ البيع، وهو لا يفسخ إذا وقع، وقد وقع في المدونة جواز بيعه، وليس لقصد الاستعمال؛ لأنه لا يجوز، فيتعين أن يكون لقصد الاقتناء (٣)، والبحث معه في ذلك مذكور في الكبير. قوله: (وَفي المُغَشَّى وَالمُمَوَّهِ وَالمُضَبَّبِ (٤) وَذِي الحلْقَةِ وإنَاءِ الجوْهَرِ قَوْلان) يعني: أنَّ في كل واحد من هذه الخمسة أشياء (٥) قولين. والمُغَشَّى: إناء نقد غشي برصاص أو غيره. والمُمَوَّهُ: إناء رصاص أو نحاس طلي بفضة أو ذهب، ومنشأ الخلاف فيهما (٦) النظر إلى الباطن أو الظاهر، فمن نظر إلى الظاهر أجاز (٧) المغشى ومنع المموه، ومن نظر إلى الباطن عكس. والمُضَبَّبُ (٨): اناء كسر وشعب بخيوط من ذهب أو فضة، أو صفح بشيء من ذلك (٩). وذُو الحلْقَةِ: إناء يجعل فيه حلقة من ذهب أو فضة، ومثله (١٠) اللوح أو المرآة يجعل فيهما (١١) حلقة من ذلك، والأصح فيهما المنع، وظاهر العتبية الكراهة (١٢).

(١) قوله: (قال:) زيادة من (س) و(ن). (٢) قوله: (إِنْ لاِمْرَأَةٍ) ساقط من (ن). (٣) انظر: المنتقى، للباجي: ٣/ ١٥٦. (٤) في (ن): (المطبب). (٥) قوله: (الخمسة أشياء) يقابله في (ن): (الأشياء). (٦) قوله: (ومنشأ الخلاف فيهما) يقابله في (ن): (ومثله اللوح مبنيا على أن). (٧) في (س): (اختار). (٨) في (ن): (المطبب). (٩) قوله: (أو صفح بشيء من ذلك) ساقط من (ن ١). (١٠) في (ن): (ومثلها). (١١) قوله: (أو المرآة يجعل فيهما) يقابله في (ن): (والمرآة تجعل فيها). (١٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٨/ ٥٣٩.

1 / 121