Tahbir al-Waraqaat bi-Sharh al-Thulathiyyat
تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات
Genre-genre
* أن يُصام قبله يوم وبعده يوم، وقدمه ابن القيم وابن حجر على غيره من المراتب، " ولكن الرواية التى جاءت بذلك أخرجها البيهقىُّ بسند ضعيف فلا يذهب إلى هذه المرتبة "
* أن يصام التاسع والعاشر، وذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعى وأحمد تبعًا لرواية ابن عباس عند مسلم، لمخالفة اليهود.
* أن يصام التاسع فقط، والقائلين به احتجوا بكلام ابن عباس لمن سأله: " أعدد وأصبح يوم التاسع صائمًا " ولكنهم لم يقفوا على مقصد ابن عباس فى إجابته على السائل فإنه أرشد السائل إلى صيام التاسع معتمدًا على ما هو مقرر عنده من صيام العاشر فيجمع بينهما، قال ابن القيم:
" وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار، وعدم تتبع ألفاظها وتركها، وهو بعيدٌ من اللغة والشرع"
الرابعة: أيهما أفضل يوم عاشوراء أم يوم عرفة؟
يوم عرفة مقدم لما ثبت عند مسلم من حديث أبى قتادة " إن صوم عاشوراء يكفر سنة، وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين " قال ابن حجر (١): " وظاهر هذا الحديث أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، وقد قيل الحكمة فى ذلك أن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى ﵇ ويوم عرفة منسوب إلى النبى (ﷺ) فلذلك كان أفضل " ا. هـ
الخامسة: العلة فى كلام النبى ﷺ أن من أكل فى النهار فليمسك بقية يومه؟
قال النووى فى شرحه لمسلم: " حرمة لليوم كما لو أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان يجب امساك بقية يومه حرمة لليوم وأجاب العلماء فقالوا: أن المراد امساك بقية النهار لا حقيقة الصوم والدليل على هذا أنهم أكلوا ثم أمروا بالاتمام وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط اجزاء النية في النهار في الفرض والنفل أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره ".
(١) الفتح حـ٤، صـ ٣٠٢
1 / 77