478

Tahbir

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Editor

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Penerbit

مَكتَبَةُ الرُّشد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

وقيل: إن [شرط] (١) القطع لم يبطل وإلا بطل. وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور. والدليل لمن قال بالتحريم ومقتضى الأحاديث جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقًا سواء شرط الإبقاء أو لا (٢).
قال ابن عبد البر: جواز بيعها في رؤوس الأشجار وإن لم يقطع هو قول جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار.
قوله: " [في] (٣) بيع العرية".
أقول: هذا الترخيص من قوله: "بيع الثمر بالتمر"، لا بد من الجملة الأولى التي هي قبل بدو الصلاح كما يدل له قوله: "بالرطب أو بالتمر".
"والعرية (٤) ": بالمهملة والراء هي لغة: عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا تمر له كما يتطوع صاحب الشاة والإبل بالمنيحة والمراد هنا ما يأتي في تفسيرها عن يحيى بن سعيد [١٥٩/ ب]: أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني نخلات بأعينها بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعها منه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات فينتفع برطبها، فهذه صورة من صورها، ولها صور أخر.
قوله: "العاهةُ" العاهة: العيب، والآفة. والمراد بها هنا ما يصيب الثمار من الجوائح، وقد وقت زمانها بما في سنن أبي داود (٥) عن أبي هريرة مرفوعًا أنه قال: "إذا طلع النجم صباحًا

(١) في المخطوط (ب): شروط.
(٢) انظر "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار" (١٠/ ١١١)، بتحقيقي، ففيه بحث مفيد في ذلك، والحق عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا.
(٣) زيادة من المخطوط (أ).
(٤) انظر "جامع الأصول" (١/ ٤٦٤).
(٥) لم أقف عليه في سنن أبي داود.-

1 / 478