الْقَاعِدَة فَإِن الْمُخَالف لَهَا إِذا رأى حَدِيثا علقه البُخَارِيّ وَلم يُوصل إِسْنَاده حكم عَلَيْهِ بالانقطاع لَا سِيمَا إِن كَانَ علقه عَن شُيُوخ شُيُوخه أَو عَن الطَّبَقَة الَّتِي فَوق
فَإِن قَالَ لَهُ خَصمه هَذَا مُعَلّق بِصِيغَة الْجَزْم فَطلب مِنْهُ الدَّلِيل على أَنه مَوْصُول عِنْد البُخَارِيّ مَا يكون جَوَابه إِن أجَاب بِأَن الْقَاعِدَة أَنه لَا يجْزم إِلَّا بِمَا صَحَّ عِنْده قَالَ لَهُ أَنا لَا ألتزم هَذِه الْقَاعِدَة بِلَا دَلِيل لِأَنَّهَا على خلاف الأَصْل وَإِنَّمَا أحكم بِمَا ظهر لي من أَن هَذَا السِّيَاق حكمه الِانْقِطَاع وَأَن البُخَارِيّ لم يلق هَذَا الرجل الْمُعَلق عَنهُ وَأي فرق يبقي بَين هَذَا وَبَين الْمُنْقَطع وَإِن أَجَابَهُ بِأَن الإِمَام فلَانا روى هَذَا الحَدِيث فِي تصنيفه مُسْندًا مُتَّصِلا كَانَ ذَلِك أدعى لرجوعه وأذعن لخضوعه وَلم يبْق إِلَّا التَّسْلِيم وَفَوْقَ كل ذِي علم عليم
والتزمت فِي وصل هَذَا التَّعْلِيق أَن أسوق ح ٣ ب أَحَادِيثه المرفوعة وآثاره الْمَوْقُوفَة بإسنادي إِلَى من علق عَنهُ المُصَنّف لَا إِلَى غَيره إِلَّا أَن يتَكَرَّر النَّقْل من كتاب كَبِير هُوَ عِنْدِي أَو أَكْثَره بِإِسْنَاد وَاحِد إِلَى مُصَنفه فَإِنِّي أُحِيل عَلَيْهِ غَالِبا وَأجْمع أسانيدي فِي الْكتب الَّتِي أُحِيل عَلَيْهَا فِي فصل أختم بِهِ هَذَا الْمَجْمُوع يَتْلُو فصلا آخر فِي سِيَاق تَرْجَمَة الْمُؤلف ومناقبه
فَإِن علق الحَدِيث فِي مَوضِع وأسنده نبهت عَلَيْهِ واكتفيت بِهِ إِلَّا أَن يخْتَلف لفظ الْمُعَلق وَلَفظ الْمَوْصُول فأنبه حِينَئِذٍ على من وَصله بذلك اللَّفْظ
وَإِذا لم يسم أحدا من الروَاة بل قَالَ رَسُول الله ﷺ مثلا كَذَا فإنني أخرجه من أصح طرقه إِن لم يكن عِنْده فِي مَوضِع آخر كَمَا سبق
وَأما التَّبْوِيب فَإِنَّهُ يبوب كثيرا بِلَفْظ حَدِيث أَو أثر ويسوقه فِي ذَلِك الْبَاب مُسْندًا أَو يُورد مَعْنَاهُ أَو مَا يُنَاسِبه كَقَوْلِه فِي كتاب الْأَحْكَام بَاب الْأُمَرَاء من قُرَيْش وسَاق فِي الْبَاب حَدِيث مُعَاوِيَة لَا يزَال وَال من
2 / 12