Tafsir Imam Shafici

Al-Shafi'i d. 204 AH
93

Tafsir Imam Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Penyiasat

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Penerbit

دار التدمرية

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

أخبرنا بذلك عبد الوهاب (بن عبد المجيد الثقفي)، عن أيوب (السختياني)، عن أبي فلابة (عبد اللَّه بن زيد الجرمي البصرى)، عن أبي المهلب (الجَرْمي البصري - عم أبي قلابة)، عن عمران بن حصين ﵁ عن النبي ﷺ. وقال الشَّافِعِي ﵀: فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة، أن رسول الله ﷺ أنزل في عتقهم في المرض وصية، والذي أعتقهم رجل من العرب. والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبين العجم، فأجاز النبي ﷺ لهم الوصية. فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين. لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. ودلُّ ذلك على: أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله، ودل ذلك على أن يُرَدُّ ما جاوز الثلث في الوصية، وعلى إبطال الاستسعاء، وإثبات القَسمِ والقُرعَة. وبطلت وصية الوالدين، لأنهما وارثان وثبت ميراثهما، ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم، جازت الوصية، إذا لم يكن وارثًا. وأحَبّ إليَّ لو أوصَى لقرابته. جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها): قال الشَّافِعِي ﵀: وقلت له أيضًا: يلزمك هذا في ناسخ القرآن ومنسوخه؟

1 / 275