به" الحديث، ولم أعلم خلافًا أنه لو بدأ بالمروة ألغى طوافًا حتى يكون
بدؤه بالصفا، وكما قلنا في الجمار (أي: رمي الحجار) إن بدأ بالآخرة (أي: رمي جمرة العقبة) قبل الأولى (أي: الجمرة الصغرى)، أعاد حتى تكون بعدها، وإن بدأ الطواف بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت أعاد.
مختصر المزني: باب (سنة الوضوء):
بعد أن ذكر حكم من صلى بوضوء على غير ولاء (أي: قدم عضوًا على
عضو)، رجع فبنى على الولاء من وضوئه، وأعاد الصلاة، واحتج بقول الله ﷿:
(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) الآية، فبدأ رسول الله ﷺ بالصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به" الحديث.
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعانى في
الطهارات والصلوات):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وتوضأ رسول الله ﷺ كما أمر اللَّه، وبدأ بما بدأ اللَّه به، فأشبه - واللَّه أعلم - أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان:
١ - أن يبدأ بما بدأ اللَّه ثم رسوله ﷺ به منه.
٢ - ويأتي على إكمال ما أمِر به.
1 / 243