يحيط بأن يصيب أبدًا. وإن القرآن ليدل كما وصفت على أنه إنما أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام.
والتوجه: هو التأخِّي والاجتهاد، لا الإحاطة.
الأم (أيضًا): من فصل (الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر)
وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فأين هذا؟ قيل: مثل الكعبة
من رآها صلى إليها، ومن غاب عنها توجه إليها بالدلائل عليها، لأنها
الأصل، فإن صلّى غائبًا عنها برأي نفسه بغير اجتهاد بالدلائل عليها كان
مخطئًا، وكانت عليه الإعادة. وكذلك الاجتهاد فمن اجتهد على الكتاب والسنة فذلك. ومن اجتهد على غير الكتاب والسنة كان مخطئًا. ..
ولا يجوز أن يعمل ذلك برأي نفسه على غير أصل، كما إذا كان الكتاب
والسنة موجودين، فآمره يترك الدلائل وآمره يجتهد برأيه!
وهذا خلاف كتاب اللَّه ﷿ لقوله تعالى: وَحَيثُ مَا كُنتُز فَوُّلوًا وُجُوهَكُثم شَظرَهُ و) الآية.
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة على من تَزول عنه
بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية):
قال الشَّافِعِي ﵀: ووجه اللَّه رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت
المقدس، فكانت القبلة التي لا يحل - قبل نسخها - استقبال غيرها.
1 / 232