الأم (أيضًا): باب في: (بيع العروض):
قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية.
فكل بيع كان عن تراضِ من المتبايعين جائز من الزيادة في جميع البيوع، إلا بيعًا حرَّمه رسول الله ﷺ إلا الذهب والوَرِقِ يدًا بيد، والمأكول، والمشروب في معنى المأكول، فكل ما أكل الآدميون وشربوا، فلا يجوز أن يباع بشيء منه بشيء من صنفه إلا مثلًا بمثل إن كان موزونًا، وإن كان كيلًا فكيل يدًا بيد، وسواء في ذلك الذهب والوَرِق وجميع
المأكول، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما.
قال الشَّافِعِي ﵀: وما عدا ذلك كله مما أكلته البهائم، ولم يأكله
الآدميون مثل القرظ والقضب والنوى والحشيش، ومثل العروض التي لا تأكل مثل القراطيس والثياب وغيرها، ومثل الحيوان فلا بأس بفضل بعضه على بعض، يدًا بيد، ونسيئة تباعدت أو تقاربت؛ لأنَّه داخل في معنى ما أحلَّ اللَّهُ من البيوع، وخارج من معنى ما حرَّم رسول الله ﷺ من الفضل في بعضه على بعض.
وداخل في نص إحلال رسول الله ﷺ، ثم أصحابه من بعده رضوان الله عليهم.
قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا الثقة، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر
ابن عبد اللَّه: "أن النبي ﷺ اشترى عبدًا بعبدين" الحديث.
قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه
عنهما أنَّه: "باع بعيرًا له بأربعة أبعرة مضمونه عليه بالرَّبذة" الحديث.