عن مسألتهم؛ والله ما رأبنا أحدًا منهم بسالكم عما أنزل الله إليكم
الحديث.
وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقلت له: أمرنا الله ﷿ بالحكم بينهم بكتاب الله المنزل على نبيه ﷺ، وأخبر أنهم قد بدلوا كتابه الذي أنزل، وكتبوا الكتاب بأيديهم فقالوا:
(هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) الآية.
الأم (أيضًا): باب (الحكم بين أهل الكتاب)
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولم يستن رسول الله ﷺ - علمناه - ولا أحد من أصحابه، ولم يجمع المسلمون على إجازة شهادتهم بينهم. . .، فقد أخبرنا اللَّه ﵎ أنهم بدلوا كتاب اللَّه وكتبوا الكتب بأيديهم وقالوا: (هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) الآية.
مختصر المزني: باب (الحكم في المهادنين والمعاهدين)
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولو قال اكتبوا بثلثي (أي: بثلث مالي)
التوراة والإنجيل فسخته لتبديلهم، قال اللَّه ﷿: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ) الآية.
1 / 211