180

Tafsir Imam Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Penyiasat

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Penerbit

دار التدمرية

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، فقال: يتزوجها إن شاء، لأن اللَّه ﷿ يقول: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) إلى قوله: (أَنْ يَتَرَاجَعَاَ) . أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جُهمان، عن أم بكرة الأسلمية، أنها اختلعت من زوجها عبد اللَّه بن أسيد. ثم أتيا عثمان ﵁ في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سمَّيت شيئًا فهو ما سمَّيت. قال الشَّافِعِي ﵀: ولا أعرف جُمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا يردُّه، وبقول عثمان ﵁ نأخذ وهي تطليقة، وذلك أني رجَّعت الطلاق من قبل الزوج، ومن ذهب مذهب ابن عباس ﵄ كان شبيهًا أن يقول: قول اللَّه ﵎: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية. يدلُّ على أن الفدية هي فسخ ما كان عليها، وفسخ ما كان له عليها لا يكون إلا بفسخ العقد، وكل أمر نسب فيه الفرقة إلى انفساخ العقد لم يكن طلاقًا، إنما الطلاق ما أحدث، والعقدة قائمة بعينها.

1 / 362