178

Tafsir Imam Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Penyiasat

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Penerbit

دار التدمرية

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

جماع المعروف: إتيان ذلك بما يحَسنُ لك ثوابه، وكفُّ المكروه. الأم (أيضًا): ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة: قال الشَّافِعِي ﵀: إذا أخذ الزوج المهر من المرأة وهي طيبة النفس به. فقد أذِن به في قول اللَّه ﵎: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية. فإن أخذ منها شيئًا على طلاقها، فأقرَّ أنَّه أخذ بالإضرار بها، مضى عليه الطلاق وزد ما أخذ منها، وكان له عليها الرجعة إلَّا أن يكون طلقها ثلاثًا. الأم (أيضًا): الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﵎: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) إلى قولهْ (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى:. فنهى اللَّه تعالى الزوج - كما نهاه في الأي قبل هذه الآية - أن يأخذ مما آتى المرأة شيئًا، إلاّ أن يخافا ألَّا يقيما حدود اللَّه، فإن خافا (أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية. وأباح لهما إذا انتقلت عن حد اللاتي حرّم أموالهن على أزواجهن لخوف ألَّأ يقيما حدود اللَّه، أن يأخذ منها ما افتدت به، لم يحدد في ذلك ألَّا يأخذ إلا ما أعطاها ولا غيره، وذلك أنَّه يصير حينئذ كالبيع، والبيع إنما في ما تراضى به

1 / 360