Tafsir Imam Shafici

Al-Shafi'i d. 204 AH
115

Tafsir Imam Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Penyiasat

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Penerbit

دار التدمرية

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

ثالِثها: وما أعطوا متطوعين من أموالهم التماس واحد من وجهين: أحدهما: طلب ئواب اللَّه تعالى. والآخر: طلب الاستحماد ممن أعطوه إياه. وكلاهما معروف حسن، ونحن نرجو عليه الثواب إن شاء اللَّه تعالى. ثم ما أعطى الناس من أموالهم من غير هذه الوجوه، وما في معناها واحد من وجهين (أيضًا): أحدهما: حق. والآخر: باطل. فما أعطوا من الباطل غير جائز لهم، ولا لمن أعطوه، وذلك قول الله ﷿: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) الآية. فالحق من هذا الوجه الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت، يدل على الحق في نفسه، وعلى الباطل فيما خالفه. قال الله ﷿: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩) الأم: باب (بيع الآجال): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقد رُويَ إجازة البيع إلى العطاء عن غير واحد، ورُويَ عن غيرهم خلافه، وإنما اخترنا ألا يُباع إليه؛ لأن العطاء قد يتأخر ويتقدم، وإنما الآجال معلومة، بايام موقوتة، أو أهِلةٍ، وأصلها في القرآن، قال اللَّه ﷿: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية.

1 / 297