316

Tafsir Muqatil

تفسير مقاتل بن سليمان

Penyiasat

عبد الله محمود شحاته

Penerbit

دار إحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ

Lokasi Penerbit

بيروت

الحلال والحرام وذلك أن اللَّه- جلَّ ذكره- كان فرض عَلَى الْمُؤْمِنِين شهادة أن لا إله إِلَّا اللَّه وأن محمدا رَسُول اللَّه- ﷺ والإيمان بالبعث والجنة والنار والصلاة ركعتين غدوة وركعتين بالعشي شيئًا غَيْر مؤقت والكف عن القتال قبل أن يهاجر «١» النَّبِيّ- ﷺ وفرضت الصلوات «٢» الخمس ليلة «المعراج» «٣» وَهُوَ بعد بمكة، والزكاة المفروضة بالمدينة، ورمضان والغسل من الجنابة، وحج البيت، وكل فريضة «٤» فَلَمَّا حج حجة الوداع نزلت هَذِهِ الآية يوم عرفة فبركت ناقة النَّبِيّ- ﷺ لنزول الوحي بجمع «٥» وعاش النَّبِيّ- ﷺ بعدها إحدى وثمانين ليلة ثُمّ مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، وهي آخر آية نزلت فِي الحلال والحرام: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ يعني شرائع دينكم: أمر حلالكم وحرامكم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي يعني الْإِسْلام إذ «٦» حججتم وليس معكم مشرك وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا يعني واخترت لَكُم الْإِسْلام دينا فَلَيْس دين أرضى عِنْد اللَّه- ﷿ من الْإِسْلام قَالَ سُبْحَانَهُ: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ «٧» ثُمّ قَالَ:
﷿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ يعني مجاعة وجهد شديد أصابه من الجوع غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ غَيْر متعمد لمعصية فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- ٣-

(١) فى أ: فلما هاجر.
(٢) فى الأصل: الصلاة.
(٣) المعراج: ساقطة من أ، ومثبتة فى ل.
(٤) المقصود أن الزكاة المفروضة فرضت بالمدينة، كما فرض بالمدينة صوم رمضان، والغسل من الجنابة، وحج البيت، وكل فريضة: فرضت بالمدينة.
(٥) ضبطت فى كتب الفقه والحديث بجمع. انظر فقه السنة (صلاة الجمعة) .
(٦) فى أ: إذا، ل: إذ.
(٧) سورة آل عمران: ٨٥.

1 / 453