. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥ / ٢٠٦ - ٢٠٧)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" بإسنادين، وكلاهما فيه ضعف (كذا! والصواب: ضعيف) ولم يوثق» .
٤- وأما حديث ابن عباس، فله عن طريقان.
أ- طريق سعدان بن الوليد، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «من ولي على عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو كرهوا، جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، فإن حكم بما أنزل الله، ولم يرتش في حكمه، ولم يحف، فكَّ الله عنه يوم القيامة يوم لا غلّ إلا غلّه. وإن حكم بغير ما أنزل الله تعالى، وارتشى في حكمه وحابى، شُدَّت يساره إلى يمينه، ورمي به في جهنم، فلم يبلغ قعرها خمس مائة عام» .
أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤ / ١٠٣)، ثم قال: «سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث، ولم يخرجا عنه» .
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥ / ٢٠٦) وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه سعدان بن الوليد، ولم أعرفه» .
ب- طريق الأعمش، عن طريف بن ميمون، عن ابن عباس يرفعه: «ما من رجل ولي عشرة إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه حتى يقضى بينه وبينهم» .
أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢ / ١٣٥ رقم ١٢٦٨٩) .
وفي "الأوسط" (١ / ٢٠٠ - ٢٠١ رقم ٢٨٨) .
قال الهيثمي في "المجمع" (٥ / ٢٠٦): «رجاله ثقات» .
٥- وأما حديث أبي الدرداء.
فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١ / ٣٨١ - ٣٨٢ رقم ٦٦٣) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبي الدرداء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: =