124

Tafsir Mazhari

التفسير المظهري

Penyiasat

غلام نبي التونسي

Penerbit

مكتبة الرشدية

Nombor Edisi

١٤١٢ هـ

Lokasi Penerbit

الباكستان

Genre-genre

Tafsiran
حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لن يحل القتال فيه لاحد ولم يحل لى الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرّفها ولا يختلى خلاها- فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم ولبيوتهم فقال الا الاذخر- متفق عليه من حديث ابن عباس وفي رواية ابى هريرة نحوه- وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى والمراد به الركعتان بعد الطواف روى مسلم فى حديث طويل عن جابر بن عبد الله حتى إذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلثا ومشى أربعا ثم تقدم الى مقام ابراهيم ﵇ فقرا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى فجعل المقام بينه وبين البيت والله اعلم- وكلمة من للتبعيض ان كان المراد بمقام ابراهيم الحرم كله كما قال ابراهيم النخعي- او المسجد كما قال ابن يمان- او مشاهد الحج كلها عرفة ومزدلفة وغيرهما كما قال به بعض الناس- وللابتداء ان كان المراد بمقام ابراهيم الحجر الذي في المسجد يصلى اليه الائمة- وذلك الحجر هو الذي قام عليه ابراهيم عند بناء البيت وكان اثر أصابع رجليه عليه بينا فاندرس بكثر المسح بالأيدي وهذا القول أصح ويدل عليه ما ذكرنا من حديث جابر- فتقديره واتخذوا مصلى قريبا من مقام ابراهيم يعنى في المسجد او في الحرم- قرا نافع وابن عامر بفتح الخاء على الماضي عطفا على جعلنا- وقرا الآخرون بالكسر على الأمر فهو معطوف على جعلنا بتقدير وقلنا اتّخذوا- او على المقدر عاملا لاذ يعنى واذكروا إذ جعلنا واتخذوا او اعتراض معطوف على مقدر تقديره توبوا اليه واتخذوا- وعلى التقديرين الأخيرين خطاب لامة محمد ﷺ عن انس قال قال عمر بن الخطاب وافقت ربى في ثلث ووافقنى ربى في ثلث قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام ابراهيم ﵇ مصلى فانزل الله واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى- وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله تعالى اية الحجاب قال وبلغني معاتبة النبي ﷺ بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت ان انتهيتن او ليبدّلن الله رسوله خيرا منكن فانزل الله ﷿ عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ الاية- رواه البخاري وهذه الاية حجة لابى حنيفة ومالك في القول بوجوب الركعتين بعد كل أسبوع من الطواف لان صيغة الأمر للوجوب والاخبار ادل على الثبوت والوجوب وكان القياس فرضية الركعتين للنص القطعي لكن لما كان ورد الاية

1 / 125