241

Tafsir Kabir

التفسير الكبير

Genre-genre

[2.229-230]

قوله عز وجل: { الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن }؛ قال عروة بن الزبير وقتادة في معنى هذه الآية: (إن الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان؛ فإنه بعد الطلقة الثالثة لا يملك الرجعة). وفي الآية ما يدل على هذا؛ لأن الله عقبه بقوله: { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن }. وعن ابن عباس ومجاهد: (أن المراد بالآية بيان طلاق السنة).

وقوله: { الطلق مرتان } لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر والندب، وفي لفظ المرتين دليل على أن التفريق سنة؛ لأن من طلق اثنتين معا لا يقال طلقها مرتين، وليس في هذه الآية كيفية سنة التفريق. وقد فسره الله تعالى بقوله:

إذا طلقتم النسآء فطلقوهن لعدتهن

[الطلاق: 1] وأراد بذلك تفريق الطلاق على إظهار العدة؛ ألا ترى أنه تعالى خاطب الرجال إحصاء العدة، وذكر الرجعة في سياق الآية بقوله:

لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

[الطلاق: 1] وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر حين طلق امرأته في حال الحيض:

" ما هكذا أمرك ربك؛ إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالا، فطلقها لكل قرء تطليقة؛ فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق فيها النساء ".

قوله تعالى: { فإمساك بمعروف } أي عليكم إمساكهن بحسن الصحبة والمعاشرة إذا أردتم الرجعة، { أو تسريح بإحسن } أي يتركوهن حتى ينقضي تمام الطهر ويكن أملك لأنفسهن. والإحسان: أن يوفي الزوج حقها في المهر ونفقة العدة؛ وأن لا يطول العدة عليها.

" وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية؛ فقيل له: أين التطليقة الثالثة؟ فقال: " في قوله: { أو تسريح بإحسن } " ".

Halaman tidak diketahui