222

Tafsir Kabir

التفسير الكبير

Genre-genre

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين

[البقرة: 105] ففرق بينهما في اللفظ. وظاهر العطف يقتضي أن المعطوف غير المعطوف عليه؛ فعلى هذا لا يكون تزويج المسلمين بالكتابيات داخلا في هذه الآية، لكن استفيد جوازه لهم بقوله تعالى في سورة المائدة:

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

[المائدة: 5].

وعن ابن عباس والحسن ومجاهد: (أن هذه الآية عامة في جميع الكافرات؛ الكتابيات منهم وغير الكتابيات، ثم نسخت منها الكتابيات بآية المائدة). وعن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية، قال: (إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم شيئا من الشرك أكبر من أن تقول: ربها عيسى عليه السلام، أو عبد من عباد الله، والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم عدل في الإثم والجرم والإشراك بالله).

فإن قيل: في هذه الآية نهي عن نكاح المشركات بسبب وهو دعاء أهل الشرك إلى النار، وهذه العلة تعم الكتابيات وغيرهن، فكيف أبيح للمسلمين نكاح الكتابيات والعلة قائمة؟ قيل: يحتمل أن يكون قوله: { أولئك يدعون إلى النار } راجعا إلى قوله: { ولا تنكحوا المشركين } لا إلى قوله: { ولا تنكحوا المشركات }؛ لأن أولئك كناية عن الرجال دون النساء. ولا يجوز تزويج المسلمة من مشرك ولا كتابي.

[2.222]

قوله عز وجل: { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى }؛ قال ابن عباس: (نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يقال له: أبو الدحداحة، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف نصنع بالنساء إذا حضن؛ هل نقربهن أو لا؟ فنزلت هذه الآية). فلما نزلت هذه الآية عمد المسلمون إلى النساء الحيض فأخرجوهن من البيوت كما كانت الأعاجم تفعل بنسائهم إذا حضن، وإذا فرغن واغتسلن ردوهن إلى البيوت، فقدم ناس من الأعراب المدينة، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عزل النساء عنهم، وقالوا: يا رسول الله، إن البرد شديد والثياب قليلة وقد عزلنا النساء، فإن آثرناهن بالثياب هلك أهل البيت بردا، وإذا آثرنا أهل البيت هلك النساء الحيض، وليس كلنا يجد وسعة فيوسع عليهم جميعا، فقال صلى الله عليه وسلم:

" إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم تؤمروا أن تخرجوهن من البيوت "

وقرأ عليهم الآية.

Halaman tidak diketahui