132

Tafsir Ayat Ahkam

تفسير آيات الأحكام

Genre-genre

محرما على طاعم يطعمه

[الأنعام: 145].

وذهب الجمهور: إلى تحريمه واستدلوا بالآية الكريمة

حرمت عليكم الميتة

[المائدة: 3] أي الانتفاع بها بأكل أو غيره، فجعلوا الفعل المقدر هو الانتفاع، واستدلوا كذلك بقوله عليه السلام:

" لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها "

فهذا الحديث يدل على أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز البيع ولا الانتفاع بشيء من الميتة إلا ما ورد به النص.

الحكم الخامس: ما هو حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم؟

اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد ذكر تعالى الدم ههنا مطلقا وقيده في الأنعام بقوله:

أو دما مسفوحا

Halaman tidak diketahui