Tafsir Asfa
التفسير الأصفى
Penyiasat
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1418 - 1376 ش
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tafsir Asfa
Al-Fayd al-Kashani d. 1091 AHالتفسير الأصفى
Penyiasat
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1418 - 1376 ش
رواية: " المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم " (1).
وفي أخرى: " ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا " (2). وفي أخرى: " هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، ويشغل فيها نفسه، فليأكل بالمعروف، وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة " (3). وفي أخرى: " من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد " (4). وفي أخري: " كان أبي يقول: إنها منسوخة " (5). (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) بأنهم قبضوها، فإنه أنفى للتهمة، وأبعد من الخصومة (وكفى بالله حسيبا).
(للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون). يعني بهم المتوارثين بالقرابة. (مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا): واجبا.
قيل: كانت العرب في الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث، فرد الله سبحانه عليهم (6).
(وإذا حضر القسمة): قسمة التركة (أولوا القربى) ممن لا يرث (واليتامى والمسكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) بأن تلطفوا لهم في القول وتعتذروا إليهم. قال: " نسختها آية الفرائض " (7). وفي رواية: سئل أمنسوخة هي؟ قال: " لا، إذا حضروك فأعطهم " (8).
أقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز والاستحباب.
Halaman 195
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,489