127

Tafsir al-Uthaymeen: Al-Ma'idah

تفسير العثيمين: المائدة

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وَلَكِنْ يُرِيدُ﴾، فأثبت الله تعالى لنفسه الإرادة بنفي إرادة الحرج وإثبات إرادة التطهير.
الفائدة الثالثة والأربعون: إثبات الإرادة الشرعية لقوله: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ﴾.
الفائدة الرابعة والأربعون: رفع الحرج عن هذه الأمة تارةً يكون برفع المشروع بالكلية، وتارةً بتخفيفه، وتارةً بفعل بدله، فهذه ثلاثة أقسام: إما أن يرتفع التكليف بهذا الشيء الذي فيه الحرج بالكلية، وإما أن يخفف، وإما أن يجعل له بدل.
مثال الأول: كفارة القتل، إذا عجز الإنسان عن صيام شهرين متتابعين تسقط عنه، أي: ترفع عنه بالكلية.
مثال الثاني: القيام في الصلاة إذا عجز الإنسان عنها، يخفف فيصلي قاعدًا إذا لم يستطع أن يصلي قائمًا.
مثال الثالث: أن يكون إلي بدل، فالإنسان العاجز عن الصيام عجزًا مستمرًا لا يلزمه أنه يصوم لكن عليه البدل وهو: إطعام مسكين عن كل يوم، فصار الأمر والحمد لله واسعًا، وبناءً على هذه القاعدة التي أخذناها من كلام ربنا ﷿ نقول: إن من عجز عن الكفارات أيًا كانت الكفارة وقت الوجوب فإنها تسقط عنه، وأما قول بعض العلماء: إنه لا يسقط من الكفارات عند العجز إلا كفارة الجماع في الحيض، وكفارة الجماع في نهار رمضان فهذا الحصر لا دليل عليه.
والصواب: أن جميع الكفارات إذا كان حين وجوبها عاجزًا عنها فإنها تسقط، كما قلنا في الزكاة إذا كان فقيرًا فإنه لا زكاة عليه، ولو اغتنى هل نقول: اقضِ عن السنوات التي مضت بعد التكليف؟ لا نقول بهذا.

1 / 131