311

. . إلى آخر الآية . كذلك من لم يحكم منا ومنهم بما أنزل الله في كتابه وعلى ألسنة رسله فهو كافر ظالم فاسق .

قوله : والجروج قصاص . ذكروا أن أبا بكر وعمر قالا : ليس فيما لا يستطاع منه قصاص قصاص .

ذكروا عن الحسن أنه قال : أربع ليس فيهن قصاص : الآمة والجائفة والمنقلة والهاشمة .

وذكر بعضهم قال : كان يقال : لا قصاص في الكسر؛ يقال فيما لا يستطاع منه القصاص : إن فيه الأرش .

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في جراحات الرجال والنساء : يستويان في السن والموضحة ويختلفان فيما فوق ذلك ، يقول : تصير المرأة على النصف ، ذكروا أن عليا قال : لها النصف من كل شيء . ذكروا عن الحسن قال : يستويان في الثلث ويختلفان فيما فوق ذلك .

قوله : { فمن تصدق به فهو كفارة له } . يعني كفارة لذنبه .

ذكروا عن رجل من الأنصار قال قال رسول الله A : « فمن تصدق به فهو كفارة له قال : هو الرجل تكسر سنه أو يجرح في جسده فيعفو ، فيحط عنه بقدر ما عفا من خطاياه؛ فإن كان ربع الدية فربع خطاياه ، وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه ، وإن كان نصف الدية فنصف خطاياه وإن كانت الدية كلها فخطاياه كلها » وهو تفسير الحسن؛ غير أنه قال : كفارة له إن أراد بذلك وجه الله . وكان الحسن يشترط في هذا ونحوه الصدق . صدق والله الحسن؛ إنه كفارة له إذا أراد به وجه الله؛ { إنما يتقبل الله من المتقين } [ المائدة : 27 ] .

ذكروا أن مجاهدا قال : هو كفارة للجارح .

قوله : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } قد فسرناه في الآية الأولى .

Halaman 311