109

Tafsir

تفسير الهواري

Genre-genre

قوله : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر } . قال مجاهد : لا تقول : إني حائض وليست بحائض ، ولا تقول : إني لست بحائض وهي حائض . ولا تقول إني حامل وليست بحامل ، ولا تقول : لست بحامل وهي حامل . قال : لتبين من زوجها قبل انقضاء العدة ويضاف الولد إلى الزوج الثاني ، أو تستوجب الميراث إذا مات الرجل فتقول : لم تنقض عدتي وقد انقضت عدتها .

قوله : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } أي : في العدة ، وفي التطليقة والتطليقتين ما لم يطلق ثلاثا . { إن أرادوا إصلاحا } أي : حسن صحبة .

قال : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة } [ يعني فضيلة في الحق ] . { والله عزيز حكيم } . وقال في آية أخرى : { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } [ النساء : 34 ] .

قوله : { الطلاق مرتان } يقول : هو أحق بها في التطليقتين . ولا يجمع بين التطليقتين ولا ثلاثا جميعا .

قال بعض المفسرين : { الطلاق مرتان } : مرة بعد مرة ، فجعل حد الطلاق ثلاثا . فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه . قال : وذلك أنه بلغنا أن أهل الجاهلية كانوا ليس لهم حد في الطلاق؛ كان يطلق أحدهم عشرا أو أقل من ذلك أو أكثر .

ذكر الحسن أن عليا كان يكره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا ، ويلزمه ذلك ، ويقول : إنه عصى ربه . ذكروا عن ابن عمر مثل ذلك ، وليس فيه اختلاف .

قوله : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . قال مجاهد : هذا حين ملكها وجب ذلك لها . قال : وإن طلقها تطليقتين فهو أيضا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ما لم تنقض العدة . وبلغنا أن رجلا قال : يا رسول الله . قول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة قال هو قوله : { أو تسريح بإحسان } .

قوله : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافآ ألا يقيما حدود الله } أي : أمر الله في أنفسهما . وذلك أنه يخاف من المرأة في نفسها إذا كانت مبغضة لزوجها فتعصى الله فيه؛ ويخاف من الزوج إن لم يطلقها أن يتعدى عليها .

قال مجاهد : تقول المرأة : لا أبر قسمه ، ولا أطيع أمره ، فيقبله الرجل خشية أن يسيء إليها وتفتدى .

قال : { فإن خفتم } أي : فإن علمتم ، يعني الولاة { ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله } أي سنته وأمره في الطلاق . { فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } أي لأنفسهم .

ذكروا عن الحسن قال : يعني الخلع؛ إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة .

قال بعضهم : إذا قالت لا أطيع لك أمرا ، ولا أبر لك قسما ، ولا أغتسل لك من جنابة ، فقد حل له أن يقبل منها .

ذكر عكرمة أن جميلة بنت [ أبي بن ] سلول أتت رسول الله A فقالت : يا رسول الله ، إن أبا قيس تعني زوجها ثابت بن قيس والله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .

Halaman 109