393

Tafsir Yahya bin Salam

تفسير يحيى بن سلام

Editor

الدكتورة هند شلبي

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Tunisia
Empayar & Era
Aghlabid
قَالَ يَحْيَى: هَذِهِ الآيَةُ فِي الْحَرَائِرِ.
وَأَمَّا الإِمَاءُ
- فحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى أَمَةً عَلَيْهَا قِنَاعٌ فَضَرَبَهَا بِالدِّرَّةِ فِي حَدِيثِ سَعِيدٍ.
وَقَالَ عُثْمَانُ: فَتَنَاوَلَهَا بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: اكْشِفِي رَأْسَكِ.
وَقَالَ سَعِيدٌ: وَلا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ.
- قَالَ: وَحَدَّثَنِي حَمَّادٌ وَنَصْرُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّ جَوَارِي عُمَرَ يَخْدُمْنَنَا كَاشِفَاتِ الرُّءُوسِ، تَضْطَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ بَادِيَةً خِدَامُهُنَّ.
قَوْلُهُ: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] تُسْدِلُ الْخِمَارَ عَلَى جَيْبِهَا وَهُوَ نَحْرُهَا.
﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: ٣١] وَهَذِهِ الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ.
﴿إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] يَعْنِي أَزْوَاجَهُنَّ.
﴿أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] الْمُسْلِمَاتُ يَرَيْنَ مِنْهَا مَا يَرَى ذُو الْمَحْرَمِ، وَلا تَرَى ذَلِكَ مِنْهَا الْيَهُودِيَّةُ، وَلا النَّصْرَانِيَّةُ، وَلا الْمَجُوسِيَّةُ.
قَالَ: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: ٣١] فَهَذِهِ ثَلاثُ حُرَمٍ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ مِنْهُنَّ الزَّوْجُ الَّذِي يَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا فَهَذِهِ حُرْمَةٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ.
وَمِنْهُنَّ الأَبُ، وَالابْنُ، وَالأَخُ، وَالْعَمُّ، وَالْخَالُ، وَابْنُ الأَخِ، وَابْنُ الأُخْتِ.
وَالرَّضَاعُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ فَلا يَحِلُّ لَهَا وَلا فِي تَفْسِيرِ الْحَسَنِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى الشَّعْرِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.
نا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ أَبِيهَا وَلا ابْنِهَا وَلا أُخْتِهَا وَلا أَخِيهَا.

1 / 441