292

Tafsir Atfayyish

تفسير اطفيش

Genre-genre

241

{ وللمطلقت } المعهودات الذكر فيما مر ، وهن المطلقات قبل المس غير مفروض لهن ، وأعاد ذكر متعتها دفعا لتوهم من يتوهم من قوله تعالى ، حقا على المحسنين ، أن المتعة غير واجبة ، بل إحسان إن شئت متعتها ، وإن شئت لم تمتعها ، وهذا بيان وزجر لا نسخ ، لأن قوله على المحسنين لم يرد به الاستحباب فقط ، ولو ناسبه لفظ الإحسان ولفظ حقا ظاهر فى الوجوب فيعمل به ، ولو كان قد يطلق فى حق المتبرع ، ووجه الدفع قوله ، حقا على المتقين ، فمن يمنع فهو غير متق ، فالتمتيع واجب { متع بالمعروف } بحسب مال الزوج ونظر الحاكم ، ويسن ألا نتقص عن ثلاثين درهما { حقا } حق حقا أى وجب وجوبا ذلك التمتيع { على المتقين } وحمل بعضهم هذه الآية على العموم فى كل مطلقة ولو مست أو فرض لها ، وعليه ابن جبير والشافعى فى أحد قوليه ، وأبو العالية والزهرى ، وعكس بعضهم ما مر ، فحمل حقا على المحسنين على الوجوب ، وهو فى التى لم تمس ولم يفرض لها ، وحمل حقا على المتقين على الاستحباب فى الممسوسة ، فإن لها صداقا إن فرض . وصداق المثل أو العقر إن لم يفرض ، فإن إبحاش الفرقة مندفع بالمهر أو العقو فلم تجب المتعة ، لكن المناسب لأهل التقوى التبرع بها تطييبا لقلبها ، وقيل ، المتعة هنا نفقة العدة .

Halaman 292