Tafsir al-Ayyashi - Jilid 1

Ibn Mascud Cayyashi d. 320 AH
117

Tafsir al-Ayyashi - Jilid 1

تفسير العياشي‏ - الجزء1

Genre-genre

Tafsiran

عند قرئها تطليقة- ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه، أله أن يراجعها قال: نعم، قلت: قبل أن يتزوج زوجا غيره قال: نعم، قلت له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها- ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (1) .

370 عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (ع) عن الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره @HAD@ قال لي: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي- فأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت، طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها- ودخلت بها ومسستها وتركتها حتى طمثت وطهرت- ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين

ومسستها- ثم تركتها حتى طمثت فطهرت- ثم طلقتها بشهود من غير جماع- وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة (3) .

371 عن الحسن بن زياد قال سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول قال: لا- لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده، وذلك قوله: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد- حتى تنكح زوجا غيره- فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا- إن ظنا أن يقيما حدود الله @HAD@ » والمتعة ليس فيها طلاق

372 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره @HAD@ قال: هو الذي يطلق ثم تراجع والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له

373 عن عمر بن حنظلة عنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة- ثم راجعها ثم قال أنت طالقة ثم راجعها- ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره @HAD@ ،

Halaman 118