166

Tafṣīl Wasāʾil al-Shīʿa ilā Taḥṣīl Masāʾil al-Sharīʿa

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

الجرة تسع مأة رطل، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.

أقول: وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى حكم الاضطرار في كتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى (2).

14 باب - عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير، وحكم النزح NoteV01P170N422 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به.

NoteV01P170N423 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟

قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.

أقول: الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به

Halaman 170