Tafseer Al-Uthaymeen: An-Nisa

Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeen d. 1421 AH
72

Tafseer Al-Uthaymeen: An-Nisa

تفسير العثيمين: النساء

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

فالأجرة دين، والقرض دين، وثمن المبيع دين، والصداق على الزوج دين، وعوض الخلع على الزوج دين، وأرش الجراحات دين، فكل ما ثبت في الذمة فهو دين، فيقدم الدين على الميراث، فلو قدر أن الدين يستغرق جميع المال فلا شيء للورثة؛ لأن الله قال: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وإذا قدر أنه يستغرق نصف المال صار الميراث نصف المال. وأيهما يقدم: الدين أم الوصية؟ الجواب: يقدم الدين قبل الوصية، كما جاء عن علي بن أبي طالب ﵁: "أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية" (^١)، والمعنى يقتضيه؛ لأن الدين قضاؤه من باب الواجب، والوصية من باب التبرع، بمعنى: أن المدين يجب عليه أن يقضي دينه، والوصية مستحبة وليست بواجبة، والنظر الصحيح يقتضي تقديم الواجب. فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك، فما الحكمة من تقديم الوصية على الدين في الآية؟ فنقول: الحكمة هي: أولًا: العناية بالوصية، والإشارة إلى أن الدين ينبغي للعاقل أن لا يحمله نفسه.

(^١) علقه البخاري (٣/ ١٠١٠)، باب تأويل قول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا﴾، وهو عند أحمد (١/ ١٣١، ١٤٤)؛ والترمذي، كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوة من الأب والأم، حديث رقم (٢٠٩٤)؛ وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية، حديث رقم (٢٧١٥).

1 / 76