796

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
فصل في وليمة النكاح
ولا بأس بحضور وليمة النكاح، ومن دعى إليها فليجب، ويولم بعد الدخول. ويكره لأهل الفضل حضور الدعوات سوى دعوة النكاح.
فصل في النظر إلى العورة
ولا ينظر المرء إلى عورة أخيه إلاّ من ضرورة، ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزره، ولا تدخله المرأة بمئزر ولا غيره، إلاّ من ضرورة.

2 / 418