778

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
السدس. ولها في مسألتين ثلث ما بقي. فإحدى المسألتين: زوج، وأبوان. والأخرى: امرأة وأبوان، فللأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج والزوجة.
فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأم
ولا يرث الإخوة والأخوات للأم مع الولد، ولامع ولد الابن ذكورهم وإناثهم، ولا مع الأب، ولا مع الجد شيئًا، ويرثون فيما سوى ذلك لأحدهم السدس، ولجماعتهم الثلث، وذكورهم وإناثهم في ذلك سواء.

2 / 400