766

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
فصل في المريض المخوف عليه في إخراج المال بغير عوض
والمريض المخوف عليه ممنوع من الهبة الصدقة وإخراج المال بغير عوض إلاّ في ثلثه. وما وهبه أو تصدق به في مرضه فهو موقوف على صحته أو موته. فإن مات كان ذلك في ثلثه، وإن صح كان من رأس ماله. ولا يجوز له الرجوع فيه إلاّ أن يكون أراد به وجه الوصية، فيجوز له أن يرجع فيه.

2 / 386