سبع تكبيرات في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية سوى التكبيرة التي يقوم فيها من السجود، وليس بين التكبيرتين قول ولا للسكوت بينهما حد إلا بقدر ما ينقطع التكبير خلف الإمام.
والقراءة فيها جهرًا، وقدر قراءتها فاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل في كل ركعة مثل: (وَالضُّحَى) و(أَلَمْ نَيْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) وأما أشبه ذلك من السور.
فصل: ما يستحب لصلاة العيدين
يستحسن الغسل، والطيب، والزينة لصلاة العيدين، ولا بأس أن يغتسل لها قبل الفجر، وهي على أهل المصر كلهم قاصيهم ودانيهم، وعلىمن كان منه على ثلاثة أميال، وليس على من بَعُد عن ذلك.
1 / 81