665

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
فصل في المفلس والمديان في بيعها وهبتهما وعتقهما وصدقتهما
وبيع المفلس وابتياعه جائز على غرمائه إذا لم يحاب في بيعه وشرائه. ولا تجوز هبته ولا عتقه ولا صدقته إلا بإذن غرمائه.
وكذلك المديان الذي لم يفلسه غرماؤه في عتقه، وهبته، وصدقته.
فصل في رهن المفلس وقضائه بعض غرمائه دون بعض
وفي رهن المفلس روايتان: إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه.
وليس له بعد الفلس أن يقضي بعض غرمائه دون بعض، وله ذلك قبل فلسه.

2 / 267