658

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
١٣ - باب القضاء في المداينات والتفليس
فصل في حكم السلة يجدها بائعها قبل قبض
ثمنها عند مشتريها الذي أفلس
ومن كان عليه دين إلى أجل فمات أو أفلس فقد حَلّ دينه. ومن باع من رجل سلعة، ثم أفلس مشتريها قبل أن يقب البائع ثمنها فوجدها البائع عنده فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن الذي باعها به وإن شاء تركها. وحاصَّ غرماءه بثمنها. وإن وجدهاناقصة في سوقها أو بدنها فله أخذها ولا يحط عنه شيئ لنقصها.
وإن وجدهازائدة في بدنها أو سوقها فله أخذها إلى أن يضمن له الغرماء ثمنها.
ولو اقضى بعض ثمنها، ثم أراد أخذها ردّ ما اقتضاه من ثمنها وأخذها، وليس له أن يأخذ بعضها بما بقي له من ثمنها. ولو باع المشتري بعضها وبقي عنده بعضها، لكان للبائع أخذ ما وجه منها بحاسهب من ثمنها.

2 / 260