652

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
تأخيرها حكم له بها. وإن لم يكن له عذر في ذلك، ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يحكم له ببينته. والأخرى: أنه لا يحكم له بها.
٧ - باب في حكم الحاكم بعلمه
فصل في منع الحاكم من الحكم بعلمه في الحدود والحقوق
ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حد ولا حق. فإذا علم شيئًا من ذلك، كان شاهدًا فيه وله أن يشهد به عند غيره من الحكام ويكون كواحد من الشهود، وينبغي للحاكم ألا يحكم بين المتنازين إلا بحضرة الشهود ليسمع الدعاوى وينقلونها إليه بشهادتهم لا يحكم بعلمه.

2 / 254