638

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
فصل في شهادة الوصي والصديق والسائل والأخ وابن العم
وال تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه. وعن مالك في شهادة الوصي على من يلي عليه روايتان:
إحداهما: جوازها. والأخرى: منعها.
وكل من لم تجز شهادته لغير فشهادته عليه جائزة، وكل من لم تجمز شهادته على غيره فشهادته له جائزة. ولا تجوز شهادة الصديق الملاحظ لصديقه إذا كانت تناله صلته ومعروفة.
ولا تجوز شهاد السُّؤَّال الذين يطلبون صلة الناس ومعروفهم. وتجوز شهادة الأخ لأخيه إلا في النسب ودفع المعرّة عنه. وشهادة ابن العم لابن عمه جائزة.

2 / 238