627

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
فصل في صفة الجلد
والجلد في الحدود كلها سواء في الاجتماع. ويضرب المحدود بسوط لين، ولا يضرب بسوط جديد ولا خَلقٍ بالٍ.
ويجرد المحدود عند ضرب الحد من ثيابه، ولا تجرد المرأة، ولكن ينزع عنها من الثياب ما يقيها ألم الضرب مثل الفراء، والجباب، وما أشبه ذلك من الثياب.
ويضرب الرجل والمرأة قاعدين، ويُترك لهما أيديهما ولا يشدان، ولا يمسكان إلا أن يهربا ولا يُمكّنا من إقامة الحد، فيجوز إمساكهما أو شدهما إذا احتج

2 / 221