623

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
فصل في إتيان البهيمة
ومن أتى بهيمة فعليه العقوبة، ولا تقتل البهيمة، ولا بأس بأكلها إذا كانت مما يؤكل لحمها إذا ذكيت.
٢ - باب حد القذف
فصل في القذف
ومن قذف مسلمًا حرًا بالغًا عفيفًا بالزنا أو اللواط فعليه الحد، فإن كان حرًا جلد ثمانين جلدة، وإن كان عبدًا جُلد أربعين جلدة مسلمًاكان أو كافرًا.
سقوط حدّ القذف
ولا حدّ على من قذف عبدًا أو كافرًا، ولا صبيًا صغيرًا ولا مجنونًا ولا خصيًّا.

2 / 217