620

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
فصل في سقوط حد الزنا
ولا حدّ على الغلام قبل أن يحتلم، ولا على الجارية قبل حيضتها ومن زنا بجارية ولده فلا حد عليه، ومن زنا بجارية والده فعليه الحد، ومن زنا بجارية امرأته فعليه الحد، ومن زنا بجارية له فيها شرك فلا حدّ عليه ومن وطئ أمة لعبده فلا حدّ عليه، ومن زوج أمته رجلًا حرًا أو عبدًا حَرُمَ عليه وطؤها، فإ، وطئها فلا حد عليه، ومن أحلت له أمة فوطئها فلا حدّ عليه، ومن تزوج امرأة ذات محرم له وهو عالم بتحريمها عليه وجب عليه الحد.

2 / 214