583

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
فصل في عقد المساقاة
وعقد المساقاة لازم للمتعاقدين وليس لأحدهما فسخه بعد عقده إلا برضى صاحبه. ولا بأس بمساقاة الحائط سنين عدة. ولا بأس بمساقاة الذمي واليهودي، والنصراني. ويكره للمسلم أن يعمل مع الذمي مساقاة أو غيرها من الإجارات.

2 / 170