562

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
إحداهما: أنه ضامن. والأخرى: أنه لا ضمان عليه.
ولو أكلها وادعى خوف الموت عليها ضمنها رواية واحدة.
فصل فيمن استؤجر على رعاية غنم
مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمام المدة
ومن استؤجر على رعاية غنم بأعيانها مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمامها، فلهالاجرة كلها، ولرب الغنم ان ستعمله في رعاية غيرها.
وقال أشهب: تنفسخ إجراتها.

2 / 146