غير ضرورة بين يديه، فإن فعل فصلاته تامة، ولا شيئ عليه، ولا بأس بصلاة المأموم وراء إمامه وبينهمانهر أو طريق، ولا يصلي بين الأسطين إلا منضيق المسجد، ولا بأس بالصلاة في رحال المسجد، والطرق المتصلة به، ولا تصلي في الحوانيت والدور وإن كانت متصلة به.
ولا بأس أن يصلي المأموم على علوّ والإمام أسفل منه، ولا يصلي المأموم في أسفل والإمام في علو إلاّ أن تكون مع الإمام طائفة. ولا بأس في صلاة أهل البحر في السفن متفرقين بعضهم عن بعض، كان إمامهم في وسطها أو في آخرها أو في أولها كان ذلك واسع.
ومن صلى بالناس جنبًا أو غير متوضئ عامدًا بطلت صلاته وحده، ولم تبطل صلاة من خلفه. ولو ابتدأ الصلاة بالطهارة، ثم أحدث فيها قاصدًا بطلت صلاته وصلاة من خلفه، وإن سبقه الحدث بطلت صلاته وحده، ولم تبطل صلاة من خلفه، ويستحب له أن يستخلف من يتم بهم صلاتهم في جماعة، فإن لم يفعل قدموا أنفسهم رجلًا منهم يتم بهم صلاتهم.
1 / 67