512

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
البائع ورجع علهي بالثمن.
فإن جز بعضه وأخر بعضه حتى بدا صلاحه لزمه ثمن ماجز منه بحساب ما اشتراهن وانفسخ البيع في باقيه ورده على بائعه إن أمكن رده، وإن فات عند مشتريه فقد ذكرنا حكمه.
ومن اشترى قصيلًا على القطع، ثم اشترى الأرض التي هو فيها من ربها جاز له أن يبقي الزرع فيها ولم يلزمه قطعه.
٨ - باب في بيع الأصول وفيها الثمر والأرض وفيها الزرع
فصل: في بيع الأصول من ثمرها مؤبرة وغير مؤبرة
ومن اشترى نخلًا وفيها ثمر لم يؤبر فثمرتها للمتباع بغير شرط، وإنكانت قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له بشرط. فإن أبر بعضها ولم يؤبر بعضها، فإن كان ما أبر مثل ما لم يؤبر فالمؤبر للبائع وغير المؤبر للمبتاع، فغ، كان أحدهما أكثر من الىخر ففيها روايتان: إحداهما: أن الأقل تبع للأكثر والأخرى: أن ما أبر للبائع وما لميؤبر للمبتاع.
فصل: في بيع الأرض وفيها زرع أو شجر مثمر
ومن اشترى أرضًا وفيها زرع لم يبدُ صلاحه، ولم يذكر في عقد البيع ففيها روايتان:
إحداهما: أنه للبائع. والأخرى: أنه للمبتاع.
ومن اشترى أرضًا وفيها شجر مثمر فما كان من ثمرها عقدًا فهو للبائع، وماكان وردًا فهو لمبتاع.
فصل: في بيع الثمار على رؤوس الأشجار
والاستثناء منها
ولا بأس ببيع الثمار في رؤوس النخل والشجر جزافًا ولا يجوز بيعها خرصًا. ولا بأس أنيبيع جزءًا منها مثل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك من أجزائها.

2 / 95