509

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
فصل في وقت قضاء القرض
ومن أقرض رجلًا شئًا إلى أجل، فليس له مطالبته به قبل الأجل، ولو رده المقترض قبل حلول الأجل لزمه قبوله عرضًا كان أو عينًا وإذا رده إليه في غير المكان الذي أخذه منه فيه لم يلزمه ربه قبوله.
ولا يلزم في السَّلم قبول المُسّمَّم فيه قبل أجله سواء كان في الموضع الذي أسلم إليه فيه أو في غيره. ومن كان له على رجل ذهب أو ورق إلى أجل من قرض فأتاه به قبل أجله لزمه قبوله.
٧ - باب في بيع الثمار والمقاثي والزروع
فصل في بيع الثمار قبل بدو صلاحها
ولا يجوز بيع الثمار على التبقية قبل بدو صلاحها. ولا بأس ببيعها على القطع قبل بدو صلاحها. ومن باع ثمرة قبل بدو صلاحها لم يشترط قطعها ولا بقاءها فبقاها، فالبيع باطل.
وكذلك إن اشترط قطعها فأراد مشتريها تبقيتها فالبيع باطل. وترد الثمرة على بائعها والثمن علىمشتريها ضمن مكيلتها إن كانت معلومة أو قيمتها إن

2 / 92