بعض) عن مالك.
وقال محمد بن سلمة:
إن ترك ثلثه ومسح ثلثيه أجزأه، والمرأة والرجل في ذلك سواء، والأذنان من الرأس، ويستحب أن يجدد الماء لهما، ويمسح ظاهرهما وباطنهما، ويدخل إصبعيه في صماخيه.
فإن ترك مسح داخل أذنيه، فلا شئ عليه. وإن ترك مسح ظاهرهما، فإنه قال: لا يعيد. والقياس يوجب الإعادة عليه. ولا يجوز المسح على الخمار ولا على العمامة، والحناء لأنه حائل بينه وبين الشعر.
والاختيار في صفة مسح الرأس: أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله، ثم يبدأ بيديه، فيلصق طرفيهما من مقدم رأسه، ثم يذهب بهما إلى مؤخره، ويرفع راحتيه عن فوديه، ثم يردهما إلى مقدمه، ويلصق راحتيه بفوديه ويفرق أصابع يديه.
فصل: المضمضة والاستنشاق
والمضمضة، والاستنشاق سُنتان في الوضوء في غرفة واحدة، ومن تركهما في وضوئه، ثم ذكر ذلك قبل صلاته تمضمض واستنشق، ولم يعد وضوءه، وإن
1 / 18