476

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق بالنساء كلهم
أو الثيب كلهن أو الأبكار كلهن
وإن قال كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم فهي طالق لم يلزمه شيئ. ولو قال: كل ثيب أتزوجها فهي طالق لزمه ذلك. وكذلك لو قال: كل بكر أتزوجها فهي طالق، ثم قال بعد ذلك: وكل ثيب أتزوجها فهي طالق، لزمه ذلك في الأبكار ولم يلزمه فيالثيب وقد قيل يلزمه اليمينان جميعًا، قاله ابن القاسم وقال عبد الملك تلزمه اليمين الأولى ولا تلزمه اليمين الثانية؛ لأنه قد عمم بها النساء كلهن.
٢١ - باب في إرخاء الستور وتداعي المسيس
وإذا خلا الرجل بامرأته في منزله، فادعت وطئها، وأنكر ذلك زوجها، فالقول قول المرأة مع يمينها، ويجب لها جميع الصداق. وإذا خلال بها في منزلها،

2 / 59