وإذا كان أقل من ذلك أتم الطهر، وقصر العصر، وإن سافر ليلًا، وقد بقي من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات قصر العشاء.
وإن كان أقل من ذلك ففيها روايتان: إحداهما: أنه يقصر العشاء. والأخرى: أنه يتمها. وإذا قدم المسافر نهارًا، وأدرك من النهار قدر خمس ركعات أتم