434

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
فصل فيمن راجع مطلقة دون علمها
ومن طلق امراته طلاقًا يملك فيه الرجعة، فلما انقضت عدتها ادعى أنه قد راجعها في العدة، لم يقبل قوله في ذلك إلى بينة. وإن أقام بينة أنه قد راجعها في العدة ولم تعلم المرأة كانت زوجة له، فإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها زوجها، ثم أقام الزوج الأول البينة على رجعتها ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والثانية: أن الثاني أحق بها.
فإن كان الثاني قد دخل بها، فلا سبيل للأول إليها.
٨ - باب في طلاق الخلع
فصل في طلاق الخلع
والخلع طلقا وليس بفسخ، وهو طلقة بائنة إلاّ أن يسمى وينوي أكثر من ذلك فيلزمه من ذلك ما سماه ونواه.

2 / 15